التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

229 ٢٢٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٠١ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٥٦٨ وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.