التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزراء الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية

235 ٢٣٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٦٢١ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٢٩٨٥ وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٦٤٣) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالآتي:

١- إنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢- إعداد تقرير تقويم للحوكمة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور (سنة) من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.