التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)

145 ١٤٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥١٤ وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٢/ ٤٤/م) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٥٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٣٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ- إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

ثانياً: يكون لهيئة تطوير محافظة جدة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء.

ثالثاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة -خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاصها، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: يستمر مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة في ممارسة اختصاصاته إلى حين اعتماد الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.