التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٢ – ٠٧ / ١٨٦ / ٢٠٢٢) اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ

٠٢ – ٠٧ / ١٨٦ / ٢٠٢٢ ٠٢ – ٠٧ / ١٨٦ / ٢٠٢٢

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (٠٢- ٠٧ /١٨٦/ ٢٠٢٢) ورقم (٠٣-٠٧ /١٨٦ /٢٠٢٢) في اجتماعه رقم (١٨٦) بتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ /٦/ ٢٠٢٢م اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، واللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيط، وفقاً للآتي:

١- اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات الوثيقة رقم (م.إ-١٨٦-٢٢-٠٧-٠٢-٠١)

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردِّين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

٢- اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيط الوثيقة رقم (م.إ-١٨٦-٢٢-٠٧-٠٢-٠٢)

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأوعية الضغط البسيطة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردِّين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

والله الموفق

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.