إنَّ وزير العدل؛
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من البند (ثانياً)، والفقرة (١) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) في ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، والاطلاع على الدراسات المعدة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على (اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة (تسعة) أشهر إضافية.
ثالثاً: إلغاء المادة (١٠/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥١٧) في ٥/٥/ ١٤٣٩هـ.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.