إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٩٦٣ وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٤٠٩٨ وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤/ ٤٩) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٢) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.