التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٠٣٦) الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

7036 ٧٠٣٦

English

إن وزير السياحة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، والتي نصت على «يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة، أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة، وتصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الوزارة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية».

وبناء على خطابي سمو وزير الداخلية رقم (١٠٨١٩١) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٠٦٢٤) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ، وخطابي سمو وزير الخارجية رقم (١٠٢٣٦٨-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٥٥٩٤-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارنا رقم (٣/ت/٤١) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤١هـ، المقرر بالموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

يقـرر مـا يلـي:

أولا: الموافقة على تعديل «لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة» وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا: يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ قرارنا لمن يلـزم لإنفاذه.

والله المــوفق،

أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.