التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

English التمهيد إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. إذ تشير إلى أن الرابطة الدولية لسلطات المنارات قد أنشئت في الأول من تموز/يوليو ١٩٥٧م، واعيد تسميتها لتصبح الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في عام ١٩٩٨م. وإدراكا منها للدور الذي تضطلع به الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في مواصلة تحسين ومواءمة المساعدات الملاحية […]

English

التمهيد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تشير إلى أن الرابطة الدولية لسلطات المنارات قد أنشئت في الأول من تموز/يوليو ١٩٥٧م، واعيد تسميتها لتصبح الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في عام ١٩٩٨م.

وإدراكا منها للدور الذي تضطلع به الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في مواصلة تحسين ومواءمة المساعدات الملاحية البحرية لضمان تحقيق حركة آمنة واقتصادية وفعالة للسفن لصالح المجتمع البحري وحماية البيئة.

وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م، بصيغتها المعدلة.

وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن التنسيق فيما يتعلق بإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحسينها ومواءمتها بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة تضطلع به المنظمات الدولية بمزيد من الكفاءات.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة (1)
إنشاء المنظمة

١- تنشأ بمقتضى القانون الدولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة») بموجب هذه الاتفاقية بوصفها منظمة حكومية دولية.

٢- يكون للمنظمة طابع استشاري وفني.

٣- يكون مقر المنظمة في فرنسا، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.

٤- يرد بيان سير عمل المنظمة بالتفصيل في لائحتها العامة، التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وإن كانت لا تشكل جزءا منها. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الاتفاقية واللائحة العامة أو أي وثيقة أساسية أخرى بشأن حوكمة المنظمة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة.

المادة (2)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يقصد بعبارة «المساعدات الملاحية البحرية» جهاز أو نظام أو خدمة خارج السفينة مصمم ومستخدم لزيادة سلامة وفعالية ملاحة السفن الفردية، وكذلك حركة الملاحة البحرية.

ولأغراض المنظمة، يشمل هذا التعريف خدمات حركة الملاحة البحرية.

٢- يقصد بعبارة «الدولة العضو» أي دولة وافقت على أن تتقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها هذه الاتفاقية.

٣- يقصد بعبارة «العضو المنتسب» إقليم أو مجموعة أقاليم تكون دولة عضو مسؤولة عن علاقاتها الخارجية وتقدمت بطلب لعضويته وافقت الجمعية العمومية عليه من جهة، والأعضاء الوطنيون للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات التابعون لدول من غير الدول الأعضاء، وفقا للفقرة ٥ من الملحق من جهة أخرى.

٤- يقصد بعبارة «العضو المشارك» مصنع أو موزع معدات المساعدات الملاحية البحرية لغرض البيع، وأي منظمة تقدم خدمات المساعدات الملاحية البحرية أو المشورة الفنية في هذا المجال بموجب عقد، وأي منظمة أو هيئة علمية أخرى معنية بالمساعدات الملاحية البحرية تكون قد تقدمت بطلب العضوية ووافق المجلس عليها.

المادة (3)
الغاية والأهداف

إن الغاية من المنظمة هي حشد الحكومات والمنظمات المعنية بتنظيم المساعدات الملاحية البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها بغية تعزيز الأهداف التالية:

أ- تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بأسره بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية.

ب- تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية.

ج- تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع؛ و

د- إتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.

المادة (4)
المهام

لبلوغ الغاية والأهداف الواردة في المادة (٣)، تكون مهام المنظمة ما يلي:

أ- إعداد وتعميم المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق غير الملزمة ذات الصلة.

ب- النظر في المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي قد تحال إليها من طرف الدول الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أو أي جهاز أو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أو أي منظمة حكومية دولية أخرى، وتقديم توصيات بشأنها.

ج- وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات لا سيما بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

د- تعزيز التعاون الدولي من خلال تشجيع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين على إقامة علاقات عمل وثيقة وعلى تقديم المساعدة المتبادلة فيما بينها.

هـ- تسهيل تقديم المساعدة، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو في مجال التدريب، إلى الحكومات والدوائر وغيرها من المنظمات التي تطلب المساعدة في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

و- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وغيرها من الفعاليات؛ و

ز- الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها من المنظمات المعنية والتعاون معها عن طريق إسداء المشورة المتخصصة حسب الاقتضاء.

المادة (5)
الأعضاء

١- تتألف المنظمة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

٢- يجوز لأي دولة عضو مسؤولة عن العلاقات الخارجية لإقليم ما أو لمجموعة أقاليم أن تتقدم بطلب للحصول على صفة العضو المنتسب لذلك الإقليم أو مجموعة الأقاليم من خلال إخطار خطي إلى الأمين العام.

٣- يجوز للمجلس أن يشترط كما يجوز لدولة عضو أن تطلب، النظر في عناصر طلب تقديم الحصول على صفة عضو مشارك من قبل الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي يكون لدى مقدم الطلب أنشطة فيها أو يكون لديه فيها مكان عمله الرئيس أو مكتبه المسجل. ويأخذ المجلس في الاعتبار رأي الدولة العضو التي تقدم الطلب ورأي الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تتولى النظر في الطلب عند البت في طلب الحصول على صفة العضو المشارك.

المادة (6)
الأجهزة

١- تتمثل أجهزة المنظمة فيما يلي:

أ- الجمعية العمومية.

ب- المجلس.

ج- اللجان والهيئات الفرعية اللازمة لدعم أنشطة المنظمة؛ و

د- الأمانة.

٢- يكون للمنظمة رئيس ونائب للرئيس، ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غيابه، رئاسة الجمعية العمومية والمجلس.

٣- تتضمن اللائحة العامة واللائحة المالية القواعد الإجرائية المنطبقة على كل جهاز وتنظم العمل اليومي للمنظمة.

المادة (7)
الجمعية العمومية

١- إن الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيس لاتخاذ القرارات في المنظمة وتكون لديها جميع سلطات المنظمة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

٢- تتألف الجمعية العمومية حصرا من الدول الأعضاء. ويجوز للأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أيضا حضور دوراتها.

٣- تعين كل دولة عضو أحد مندوبيها ليكون مندوبها الرئيس في الجمعية العمومية.

٤- تعقد الدورات العادية للجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات.

٥- تعقد الدورات الاستثنائية للجمعية العمومية عندما يبلغ ثلث الدول الأعضاء الأمين العام برغبتها في عقد دورة، أو في أي وقت إذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك، بعد إخطار مسبق مدته ٩٠ يوما.

٦- يتحقق النصاب القانوني لدورات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الأعضاء.

٧- تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

أ- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

ب- إقرار السياسة العامة للمنظمة ورؤيتها الاستراتيجية.

ج- استعراض اللائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة واعتمادها.

د- انتخاب أعضاء المجلس من بين الدول الأعضاء بخلاف الدول الأعضاء التي تتولى منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وفقا للمادة (٨).

هـ- انتخاب الأمين العام من بين رعايا الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

و- تشكيل اللجان والهيئات الفرعية وحلها، واستعراض اختصاصاتها واعتمادها.

ز- استعراض واعتماد التدابير المالية للمنظمة، بما في ذلك مخطط الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، ومعدل مساهمات الدول الأعضاء والاشتراكات المقررة على الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

ح- دراسة التقارير والمقترحات التي تقدمها أي دولة عضو أو المجلس أو الأمين العام.

ط- اعتماد المعايير.

ي- البت في الحصول على صفة العضو المنتسب.

ك- البت في الحصول على صفة العضو المشارك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو أكثر.

ل- تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين بشأن المسائل المتعلقة بغاية المنظمة وأهدافها.

م- اعتماد الاتفاقات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية؛ و

ن- اتخاذ القرارات بشأن أي مسألة أخرى تتعلق بغاية المنظمة وأهدافها.

المادة (8)
المجلس

١- إن المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة ويتولى مسؤولية إدارة أنشطتها.

٢- يتألف المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وممثلي الدول الثلاث والعشرين الأخرى.

٣- ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع في كل دورة عادية للجمعية العمومية وفقا للائحة العامة.

وينبغي أن يكون أعضاء المجلس، من حيث المبدأ، من مختلف أنحاء العالم لضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية.

٤- يفضل أن تمثل الدول الأعضاء في المجلس من قبل مندوب من السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم المساعدات الملاحية البحرية لتلك الدولة العضو أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها.

٥- يتحقق النصاب القانوني لدورات المجلس بسبعة عشر عضوا من أعضاء المجلس، على أن يكون أحدهم على الأقل الرئيس أو نائب الرئيس.

٦- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنة.

٧- يجوز لأي دولة عضو غير ممثلة في المجلس المشاركة في اجتماعات المجلس ولكن لا يجوز لها التصويت.

٨- يقوم المجلس بما يلي:

أ- مباشرة المسؤوليات التي قد تعهد بها الجمعية العمومية إليه.

ب- تنسيق أنشطة المنظمة في إطار السياسة العامة والرؤية الاستراتيجية ومخطط الميزانية وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.

ج- استعراض البيانات المالية واعتمادها، بما في ذلك الميزانية السنوية.

د- البت في الحصول على صفة العضو المشارك.

هـ- عقد الجمعية العمومية.

و- إعداد تقرير للجمعية العمومية بشأن أعمال المنظمة.

ز- استعراض الوثائق المقدمة إليه وفقا للائحة العامة.

ح- إحالة جميع المسائل التي يتعين على الجمعية العمومية البت فيها إليها.

ط- اعتماد التوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

ي- اعتماد البلاغات الموجهة إلى المنظمات الأخرى.

ك- تعيين رؤساء ونواب رؤساء للجان والهيئات الفرعية، واستعراض برامج أعمالهم واعتمادها.

ل- تقرير مكان وسنة عقد مؤتمرات وندوات المنظمة على النحو المبين في اللائحة العامة؛ و

م- اعتماد النظام الإداري للموظفين.

٩- يجوز لأعضاء المجلس، بعد إخطار الرئيس والأمين العام، دعوة أعضاء مشاركين، للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفتهم مستشارين فنيين لتقديم المشورة والدعم بشأن المسائل التشغيلية والفنية.

المادة (9)
اللجان والهيئات الفرعية

١- تسهم اللجان والهيئات الفرعية في تحقيق غاية المنظمة وأهدافها.

٢- تقوم اللجان بما يلي:

أ- إعداد واستعراض المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة المحددة في برامج العمل.

ب- متابعة التطورات في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

ج- تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

د- الاضطلاع بأي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة (10)
الأمانة

١- تتألف الأمانة الدائمة للمنظمة من الأمين العام والموظفين اللازمين لأعمال المنظمة في حدود الميزانية المعتمدة.

٢- ينتخب الأمين العام لفترة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأمين العام لمدة أقصاها فترتان متتاليتان إضافيتان، مدة كل منهما ثلاث سنوات.

٣- يتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة اليومية للمنظمة، وفقا للتوجيهات الصادرة عن الجمعية العمومية أو المجلس.

٤- يتولى الأمين العام مسؤولية إبرام الاتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية بعد أن توافق عليها الجمعية العمومية وفقا للمادة ٧-٧م).

٥- يعين الأمين العام موظفي الأمانة وفقا لأحكام النظام الإداري للموظفين، تبعا للشروط والمهام التي يحددها الأمين العام.

٦- تقوم الأمانة بما يلي:

أ- الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة لإنجاز أعمال المنظمة بكفاءة وإعداد جميع الوثائق اللازمة وجمعها ونشرها.

ب- إدارة الشؤون المالية للمنظمة بتوجيه من المجلس وفقا للائحة العامة.

ج- إعداد الترتيبات المالية والبيانات المالية.

د- إحاطة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين والمنظمات الأخرى بشأن أنشطة المنظمة.

هـ- تنظيم ودعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس واللجان والهيئات الفرعية.

و- تنظيم ودعم المؤتمرات والندوات التي يوافق عليها المجلس.

ز- تنظيم ودعم الحلقات الدراسية وورش العمل والفعاليات الأخرى؛ و

ح- إنجاز أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية أو اللائحة العامة أو الجمعية العمومية أو المجلس.

٧- لا يجوز للأمين العام والموظفين التماس تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر خارج المنظمة عند مباشرة مهامهم أو تلقي تعليمات بشأنها. وعليهم الامتناع عن أي فعل لا يتسق مع وضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة لا غير. وتتعهد كل دولة عضو من جانبها باحترام الطابع الدولي الخالص لاختصاصات الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير فيهم في ممارسة مسؤولياتهم.

المادة (11)
التصويت

١- تبذل جميع الجهود الممكنة من أجل اعتماد الجمعية العمومية والمجلس القرارات بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء.

٢- في حال تعذر اعتماد قرارات الجمعية العمومية أو المجلس بتوافق الآراء، فإنها تعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة بالاقتراع السري.

٣- للدول الأعضاء وحدها الحق في التصويت. ولكل دولة عضو صوت واحد، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٣-٤.

٤- يجري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام بالاقتراع السري بأغلبية بسيطة من الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

٥- يجري انتخاب المجلس بالاقتراع السري، وتخصص المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

المادة (12)
اللغات

اللغات الرسمية للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة (13)
التمويل

١- تغطى الموارد المالية الآتي ذكرها النفقات اللازمة لعمل المنظمة:

أ- مساهمات الدول الأعضاء.

ب- اشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

ج- الهبات والتركات والمنح والهدايا وغيرها من المصادر التي يوافق عليها المجلس بناء على توصية الأمين العام.

٢- تدفع كل دولة عضو مساهمة للمنظمة ويدفع كل عضو منتسب وعضو مشارك اشتراكا للمنظمة على أساس سنوي ويحدد المبلغ وفقا للمادة ٧-٧ ز). وتحدد المساهمة بالقيمة نفسها لكل دولة عضو.

٣- تكون مساهمات الدول الأعضاء واشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين مستحقة وواجبة الدفع وفقا للائحة المالية.

٤- تحرم أي دولة عضو تأخرت في سداد مساهمتها لمدة سنتين من حقوق التصويت وحق الترشح في المجلس بعد إخطار خطي من الأمين العام، إلى حين سداد المساهمات المستحقة، وفقا للائحة المالية، ما لم تتنازل الجمعية العمومية عن هذا الحكم.

٥- بعد موافقة المجلس على البيانات المالية المدققة للمنظمة، توزع هذه البيانات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين في التقرير السنوي.

المادة (14)
الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات

١- تكون للمنظمة شخصية قانونية دولية ولها الأهلية للقيام بما يلي:

أ- التعاقد وإبرام الاتفاقات مع الحكومات والمنظمات والكيانات الأخرى.

ب- اقتناء ممتلكات منقولة وثابتة والتصرف في هذه الممتلكات؛ و

ج- إقامة الدعاوى القضائية.

٢- تتمتع المنظمة، في أراضي كل دولة من دولها الأعضاء، بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامها وتحقيق غايتها وأهدافها، ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع الدولة العضو المعنية.

٣- لا تكون أي دولة عضو أو عضو منتسب أو عضو مشارك مسؤولة، بحكم صفتها أو مشاركتها في المنظمة، عن أفعال المنظمة أو إغفالاتها أو التزاماتها.

المادة (15)
التعديلات

١- يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام.

٢- يحيل الأمين العام التعديل المقترح إلى جميع الدول الأعضاء باللغات الرسمية للمنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر الجمعية العمومية فيه.

٣- يعتمد التعديل المقترح بالتصويت في الجمعية العمومية.

٤- يرسل الأمين العام أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٣ إلى الوديع. ويقوم الوديع بإخطار جميع الدول الأعضاء باعتماد التعديل.

٥- يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع للإخطارات الخطية بالقبول من ثلثي الدول الأعضاء، باستثناء أي دولة عضو تخطر الوديع، قبل دخول التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة العضو إلا بعد الإخطار اللاحق الذي تعرب بموجبه عن قبولها.

٦- بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة ٥، يجوز للجمعية العمومية أن تقرر بتوافق الآراء أن يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع الإخطارات الخطية التي يعرب بموجبها ثلثا الدول الأعضاء عن قبولها. إذا أخطرت إحدى الدول الأعضاء، خلال فترة الستة أشهر هذه، بانسحابها من المنظمة بسبب تعديل، فيبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل، على سبيل الاستثناء من أحكام المادة (٢١).

٧- يبلغ الوديع الدول الأعضاء والأمين العام بدخول هذا التعديل حيز النفاذ مع تحديد تاريخ دخوله حيز النفاذ.

المادة (16)
التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة (17)
التفسير والمنازعات

تبذل الدول الأعضاء كل ما في وسعها لمنع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتبذل قصارى جهدها لتسوية أي منازعات بالوسائل السلمية، وذلك مثلا من خلال المشاورات والمفاوضات بينها أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها أطراف المنازعة.

المادة (18)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة في باريس في ٢٧ كانون الثاني/يناير٢٠٢١م، ويبقى مفتوحا حتى ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢م.

٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة لم توقع عليها من اليوم التالي لتاريخ إغلاق باب التوقيع على هذه الاتفاقية.

٤- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع والذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول التي أودعت هذه الصكوك لديه والأمين العام بها.

المادة (19)
الوديع

تكون الجمهورية الفرنسية هي الوديع لهذه الاتفاقية. ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة (20)
الدخول حيز النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٢- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٣- يرد في الملحق الأحكام الانتقالية الواجبة التطبيق فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة (21)
الانسحاب

١- يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع قبل اثني عشر شهرا على الأقل، والذي يقدم فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والأمين العام بهذا الإخطار.

٢- يجوز إيداع الإخطار بالانسحاب في أي وقت بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٣- يصبح الانسحاب ساري المفعول في ٣١ كانون الأول/ديسمبر من السنة التالية للسنة التي تم فيها إيداع الإخطار بالانسحاب.

المادة (22)
الإنهاء

١- يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بتصويت من الجمعية العمومية بعد ستة أشهر على الأقل من الإعلان عن هذا التصويت.

٢- تنتهي هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ القرار المذكور أعلاه، وفي غضون ذلك يضطلع المجلس بحل المنظمة وفقا للائحة العامة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من حكومتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في باريس بتاريخ ٢٧ كانون الثاني/ يناير٢٠٢١م، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ويودع الأصل منها في محفوظات الوديع، ويرسل الوديع نسخا مصدقة من النص إلى جميع الحكومات الموقعة والمنضمة وإلى الأمين العام للمنظمة.

الملحق
الأحكام الانتقالية

اعتمدت الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في الدورة الثانية عشرة للجمعية العمومية التي عقدت في لاكورونيا خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣١ أيار/مايو ٢٠١٤م، قرارا يؤكد على أن صفة المنظمة الدولية من شأنها أن تمكنها من بلوغ أهدافها بمزيد من الفعالية، ويقرر أنه ينبغي الحصول على هذه الصفة في أقرب وقت ممكن من خلال اعتماد اتفاقية دولية.

ونتيجة لذلك، تم تعديل المادة (١٣) من دستور الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات لتسهيل حل الرابطة ونقل أصولها إلى المنظمة.

وترمي الأحكام الانتقالية إلى ضمان استمرار الجهود الدولية لإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحصينها ومواءمتها، فضلا عن تيسير الانتقال من الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى المنظمة.

١- فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يدعى رئيس الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ونائب الرئيس والمجلس لتولي مناصب رئيس المنظمة ونائب الرئيس والمجلس ويباشروا أعمالهم بهذه الصفة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في دورتها الأولى والتي تعقد بموجب هذه الاتفاقية الرئيس ونائب الرئيس والمجلس، على أن يتم ذلك في غضون فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

٢- تعمل لجان الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى أن يتم تشكيل اللجان بموجب هذه الاتفاقية.

٣- إلى أن يتم إنشاء أمانة المنظمة، تدعى أمانة الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى القيام بدور الأمانة والاضطلاع بمهامها، ويتولى الأمين العام للمنظمة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات دور الأمين العام للمنظمة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية أمينا عاما وفقا لهذه الاتفاقية.

٤- إلى أن تعتمد المنظمة اللائحة العامة، فإنها تعمل وفقا للائحة العامة للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

٥- يصبح جميع الأعضاء الوطنيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات التابعين لدول من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بناء على طلب رسمي، أعضاء منتسبين في المنظمة لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ما لم تقرر الجمعية العمومية تمديد هذه الفترة.

٦- في حال أصبحت إحدى الدول دولة عضو، وكان أحد أعضائها الوطنيين سابقا عضوا منتسبا وفقا للفقرة ٥، فإن صفة العضو المنتسب تسقط عن هذا العضو في التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

٧- يصبح جميع الأعضاء المنتسبين والصناعيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ممن سددوا جميع اشتراكاتهم حتى تاريخه، بناء على طلب رسمي منهم، أعضاء مشاركين في المنظمة.

٨- يخضع نقل حقوق الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ومصالحها وأصولها والتزاماتها إلى المنظمة للقانون الفرنسي.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.