التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٣) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة.

D/23 م / ٢٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٦٢٨١ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم ١٣٨٧٨ وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩٤٦١) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٠١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٨٠) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٤٧) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٤٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣٠) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام الهيئة العامة للموانئ بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.