إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، المشار إليهما فيما بعد بــ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.
المادة الثانية
مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:
١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
٢- تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة، والمعطيات المتوفرة بشأن أفعال الفساد، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لكل طرف، والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.
٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.
٥- تبادل الزيارات بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ووضع وتنسيق برامج وأنشطة التعاون التي تدخل في إطار هذه المذكرة.
٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.
٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
آلية التنفيذ
١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.
٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.
٣- يمكن للطرفين –بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة– دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.
٤- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.
المادة الرابعة
التدابير المالية
لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.
٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- يعمل بهذه المذكرة لمدة (٣) سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
في المملكة العربية السعودية
مازن بن إبراهيم الكهموس
عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية
من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية
محمد بشير الراشدي
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.