إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٢١٢ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧٢٨٦ وتاريخ ٢٠ /٨ / ١٤٤٣ هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٨٠) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٩ / ٤٠) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٨٠) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٦ /٣ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.