بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٥/ ٣٨) بتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) بتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.