إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٦٥ وتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٧٤٣٥-١٤٤١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع تعديلات النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٣٤) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (٥٦) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥١٨) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨١١/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٧٣) وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وفقا للصيغة المرافقة.
ثانيا
استثناء من الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.
ثالثا
حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعا
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) منه.
٢- تعديل الفقرة (١) من البند (خامسا) منه لتكون بالنص الآتي: «يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل وفق ما تقرره وزارة الطاقة».
٣- حذف البند (سادسا) منه.
خامسا
يعمل بما جاء في البند (رابعا) من هذا القرار بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي –الصادر في شأن الموافقة على البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار– في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.