التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

685 ٦٨٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٥١٢ وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم ٤٣/١/٤٣/ ١٢٥٤٩٧ وتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب إضافة ممثل من الديوان إلى مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ /٧/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٩٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ـ٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١٠٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ /٧/ ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (هـ) بالنص الآتي:

“هـ – ممثل لديوان المظالم”، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.