إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٥١٢ وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم ٤٣/١/٤٣/ ١٢٥٤٩٧ وتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب إضافة ممثل من الديوان إلى مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ /٧/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٩٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ـ٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١٠٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ /٧/ ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (هـ) بالنص الآتي:
“هـ – ممثل لديوان المظالم”، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.