إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٠٥ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠١٩١ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الوساطة العقارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٣٩٨هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤٦/د) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/ ١٣) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٨) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثا
تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.