التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) الموافقة على تعديل بندين من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

677 ٦٧٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤٥٦ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٢٦٧١-١٤٤٣ وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب إضافة ممثل للوزارة في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وبعد الاطلاع على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٣٥) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١-٤٣/٤٤/د) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٩٩) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥/٢/١٤٤٢هـ- ليكونا بالنص الآتي:

“أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

١- وزير الدفاع رئيسا

٢- نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس

٣- ممثل من وزارة الدفاع عضوا

٤- ممثل من وزارة الطاقة عضوا

٥- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٦- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية عضوا

٧- ممثل من وزارة المالية عضوا

٨- ممثل من وزارة التعليم عضوا

٩- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا

١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا

١١- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا

١٢- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضوا

١٣- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا

١٤- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا

١٥- ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضوا

١٦- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا

١٧- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضوا

١٨- رئيس الهيئة عضوا

١٩- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين

٢٠- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين

ثانيا

يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (١٩) و(٢٠) من البند (أولا) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة)”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.