التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٦٢٧٣٧) ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة

62737 ٦٢٧٣٧

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الالكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

على الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات ريال ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتهم مع الهيئة –كمرحلة أولى لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة– وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٣م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.