التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٣) الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

623 ٦٢٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٥٠٤ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٤٩٤٥ /٤٣ /١ وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٢٠) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٤/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٢٨) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام الهيئة العامة للنقل -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجانب اليوناني لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بحذف عبارة

“ الملاحة الساحلية” الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.