إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٤٨ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٣٤٧٦/ ٤٣٠٢٠١ وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧٥٣١) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٩٩) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦/٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧١٧) وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقعة بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.