التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

626 ٦٢٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٠٦٦ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان رقم ٤٣٧ وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٤) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢٩) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٠٤) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

رابعا

تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

خامسا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادسا

تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.