التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٥٨٨) تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

15588 ١٥٥٨٨

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٠٧هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٥/وز) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٠٨هـ، والقرار الوزاري رقم ٢٧٩١٠ /٣٩ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٣٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المواد (١٢، ١٧، ١٤٦، ١٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.