التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٢) الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

592 ٥٩٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٠٢١ وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٠ /٥١١٨ وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٥٧) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٥٥) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٢٧٣) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٩) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٢) وتاريخ ٢٤ /٩ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٤٦ /٤٣/د) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٥ /١٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٥) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل به، وعلى كل من يقدم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل به.

ثالثا

لا يخل تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ولائحته التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات.

رابعا

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ولها في سبيل ذلك:

١- إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم، لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٢- متابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة، للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٣- تحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.

٤- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على مقدم الخدمة المخالف لأحكام هذا البند.

ولمجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقرير إنهاء العمل بهذا البند بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تحدد المقابلات المالية، المشار إليها في المادة (الرابعة) والمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

يودع المبلغ المستقطع من المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي لمصلحة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سابعا

يكون ما يستقطع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المقابل المالي -وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

ثامنا

تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الصرف من الحساب المنصوص عليه في البند (سادسا) من هذا القرار أو من حسابات بنكية أخرى تنشأ لهذا الغرض.

تاسعا

قيام كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.