English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٣)
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما لاحقا بـ«الطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بينهما على أسس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وتحقيقا لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤ /٦ /١٤١٣هـ، الموافق ٨ /١٢ /١٩٩٢م، وإدراكا منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث الحضاري المشترك في كلا البلدين، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الحيوي، وإلى حمايتها والمحافظة عليها، وإلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من آثاره السلبية على البيئة والإنسان.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة في المجالات الآتية:
١- تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر والتشجير.
٢- حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة لها.
٣- التنوع الاحيائي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.
٤- مكافحة التلوث والآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة والموارد الطبيعية وجودة الهواء.
٥- تطوير أساليب وتقنيات رصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.
٦- إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والسامة.
٧- الرصد والتقويم البيئي والمعايير والمقاييس البيئية.
٨- التوعية والتثقيف والإعلام البيئي.
٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية) على النحو الآتي:
١- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.
٢- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة فيها، والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.
٣- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث أو أي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ أحكام هذه المذكرة.
٤- التعاون بين المراكز والهيئات المتخصصة في البلدين في مجالات البحوث والدراسات والأنظمة والسياسات والتشريعات البيئية.
٥- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية في كلا البلدين في إطار هذه المذكرة.
٦- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.
٧- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجالات التعاون المحددة في هذه المذكرة.
المادة الرابعة
تنفيذا لهذه المذكرة، يعمل الطرفان –في حدود الموارد والإمكانات المتاحة– على تشجيع وتسهيل التعاون بين الأجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى في البلدين.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة– التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السادسة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالاتفاق بينهما، وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الرسمية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية– وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج ما لم يقرر الطرفان غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأربعاء) بتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٢ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.
عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
المساعد الخاص لرئيس الوزراء الوزيرالفيدرالي للتغير المناخي مالك أمين أسلم خان |
عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.