English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠١)
تمهيد
انطلاقا من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم وتطوير مجال الأوقاف، وإيمانا بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال الأوقاف وإدراكا منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما.
المادة الثانية
يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
١- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.
٢- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
٣- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.
٤- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.
٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة
١- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة موافقة مكتوبة من كلا الطرفين، وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.
٢- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
٣- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم -كل بحسب إمكاناته- لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.
٤- يعين كل طرف ممثلا يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف الآخر عند تغيير ممثله.
المادة الرابعة
١- تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو أعباء مالية على أي من طرفيها.
٢- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان يترتب على ذلك أية التزامات أو أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان عليها ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة وبعد انتهائها.
المادة السادسة
يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما –عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
المادة السابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
١- لا تتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز أو حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.
٢- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أيا من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
الطرف الأول |
الطرف الثاني |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.