إن وزير الصحة
وبناء على الصلاحيات المخولة له
بعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، وبناء على ما عرضه علينا سعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة وطلبها الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.
رابعا
يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
خامسا
أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية.
والله الموفق
وزير الصحة
فهد بن عبدالرحمن الجلاجل
صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.