التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٨) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان

548 ٥٤٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50511 وتاريخ 13 /8 /1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 151642-43-001 وتاريخ 22 /6 /1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 11 /7 /1437هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1600) وتاريخ 19 /7 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (164 /29) وتاريخ 11 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7693) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21 /6 /1443هـ، الموافق 24 /1 /2022م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.