التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٧) الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار 537 ٥٣٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 أبريل 2022 English صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٣هـ الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م. ← قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٩) تعديل نظام هيئة تنمية الصادرات السعودية → قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) تحديد آلية التكليف في حال شغور الوظيفة في المجالس أو اللجان الحكومية