التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٢٤٠٣) الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

2403 ٢٤٠٣

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) في ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولا)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.