التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

519 ٥١٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٣٦ وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٥٨٧٧٩٥ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤٢ /٤٣/د) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٧٨) وتاريخ ٩ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.