التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

508 ٥٠٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٨٧٥ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠ /٤٣٠٠٧٦٥ وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤٣هـ، في شأن التعديلات المقترحة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، ورقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٢٧٨) وتاريخ ١٥/ ١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٣) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٢٩ /٤٣/د) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٢٩) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية) بإحلال عبارة “ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني” محل عبارة “يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم”.

٢- تعديل المادة (الرابعة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل صدر المادة بإضافة عبارة “صندوق التنمية الوطني”، ليكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهات الحكومية الأخرى، للبنك –في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي:…

ب- إضافة فقرات أرقامها: (١٢)، و(١٣)، و(١٤)، وذلك بالنص الآتي:

١٢- التصرف بأمواله، وفقا للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

١٣- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

١٤- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته

٣- إضافة مادة ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:

لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

٤- تعديل المادة (الخامسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) ولا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني

ب- تعديل الفقرة (٢)، بإضافة عبارة:

وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: “تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك

٥- تعديل المادة (السادسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- إضافة عبارة “دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني” إلى صدر المادة، ليكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله –في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:..

ب- تعديل الفقرة (٣) بإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

ج- تعديل الفقرة (٥) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين” محل عبارة “وزارة المالية”، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين

د- تعديل الفقرة (٨) بحذف عبارة “بالاتفاق مع وزارة المالية”، وإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

هـ- حذف الفقرتين (١٣)، و(١٥)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

و- تعديل الفقرة (١٦) –التي أصبحت الفقرة (١٤)– بإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ز- تعديل الفقرة (١٧) –التي أصبحت الفقرة (١٥)– بإحلال عبارة “الموافقة على” محل كلمة “اعتماد” في بداية الفقرة، وإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ح- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (١٦، ١٧)، بالنصين الآتيين:

١٦– الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة

ط- إضافة حكم إلى عجز المادة بالنص الآتي:

وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها

٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة) بإحلال كلمة “أربع” محل كلمة “ست”، لتكون بالنص الآتي:

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل

٧- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٨- تعديل المادة (الحادية عشرة) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني” محل عبارة “جهة الارتباط”، وإحلال عبارة “مراجع الحسابات الخارجي” محل عبارة “المراجعين القانونيين”، وإضافة عبارة “وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته –وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة

ثانيا

يستمر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الحالي في أداء أعماله إلى حين تشكيل مجلس الإدارة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.