التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

English صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢٢ /٣٥ /٠١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ, الموافق ١٥ /٣/ ٢٠٢٢م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ. ملحوظة مهمة لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح […]

English
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢٢ /٣٥ /٠١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ, الموافق ١٥ /٣/ ٢٠٢٢م

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ملحوظة مهمة

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa

أولا
تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.

ب) لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ثانيا
التعريفات

أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

– صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.

– المستفيد: المستفيد من التمويل.

– حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافا إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.

ثالثا
الأحكام العامة

أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة وفقا لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.

ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

رابعا
شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه

يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:

١) أن تطرح وحدات الصندوق طرحا خاصا وفقا لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

٢) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.

٣) أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

٤) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (٥٠) مليون ريال سعودي.

٥) أن يقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.

٦) أن تضمن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.

خامسا
قيود الاستثمار

أ) يحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.

ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.

ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (٥٠%) من إجمالي حجم الصندوق.

د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.

هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

سادسا
الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر

أ) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.

ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.

و) يجب على مدير الصندوق أن يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آلية للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.

ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية.

سابعا
المعلومات الائتمانية للمستفيد

أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.

ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.

د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

هـ) مع مراعاة المادة (٥٩) من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال الواردة بهذه التعليمات.

ثامنا
مجلس إدارة صندوق التمويل المباشر

تنطبق الأحكام المنظمة لمجلس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة في المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر.

تاسعا
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

يجب على مدير الصندوق أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:

١) نسبة إقراض صندوق التمويل المباشر من القيمة الإجمالية لأصوله.

٢) سعر الوحدة المزدوج للصندوق.

٣) نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (إن وجد).

٤) النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.

عاشرا
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.