التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٢ / ٣٥ / ٠١) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

2022/35/01 ٢٠٢٢ / ٣٥ / ٠١

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

(أ) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.