التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

497 ٤٩٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٣٠ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٩٢٣٠١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٣٣) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (١١١٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٨٧) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥/ ٤ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.