التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٩٢) تعديل في الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض

O/492 أ / ٤٩٢

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٣١٢) بتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٩٢٧) في ٢٤ /٨ /١٤٤٣هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

تعدل الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٣١٢) بتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٤١هـ، بإضافة بند بالنص الآتي:

تاسعا (مكرر)

يعين المجلس بقرار منه أمينا عاما له يتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى يكلفه بها. ويحدد في قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.