التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٨) تطبق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية

D/48 م / ٤٨

English

صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٧) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٢م.