إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٦٤ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٧٣٠٦٥-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٢هـ، بشأن طلب الوزارة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل».
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٤٥) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٨٤) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٤٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٢/٤٧/د) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٧) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية –أو من ينيبه– باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية الواردة في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.