التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديل على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الصادرة بالقرار رقم (٣٨/٧) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٥ه

38/7 ٣٨/٧

English

صدر بموجب وزارة السياحة قرار (٤٢٦٨)

– يعدل تعريف الإدارة المختصة الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:

«الإدارة المختصة: الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، أو أي من الإدارات ذات العلاقة في الوزارة التي يصدر قرار باختصاصها من الوزير أو من يفوضه».

٢- يعدل تعريف العناوين الرسمية الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:

«العناوين الرسمية: أي من العناوين المتمثلة في المقرات، أو العنوان الوطني، أو الصندوق البريدي، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهواتف، أو وسائل التواصل -بمختلف أنواعها- لممارسي النشاط السياحي التي قام طالب الرخصة أو المرخص له بتزويد الوزارة بها، أو التي حصلت عليها الوزارة عن طريق الجهات الحكومية المختصة أو من تتعاقد معه لهذا الغرض».

٣-تعديل المادة الخامسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:

«تصدر اللجنة قرار العقوبة بناء على المخالفة أو المخالفات المرصودة، على أن يتضمن القرار العناصر التالية:

١- اسم المخالف ورقم الهوية أو السجل التجاري أو ما في حكمهم، ورقم الترخيص الصادر من الوزارة إن وجد، وتاريخ المخالفة ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفة وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.

٢- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رئيس اللجنة وأمين السر، ويكتفى بالتوقيع الإلكتروني عند استخدام الوسائل التقنية.

٣- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة.

٤- لرئيس اللجنة وفق ما يراه الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في الفقرة (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة لقرار العقوبة».

٤- تعديل المادة السادسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:

«١- تبلغ اللجنة، المخالف بقرار العقوبة الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسمية بإحدى الوسائل التالية:

أ- الرسائل النصية (SMS).

ب- البريد الإلكتروني.

ج- الاتصال الهاتفي المسجل.

د- عبر البريد السعودي أو ما في حكمه.

هـ- عبر الأنظمة والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية، ومنها: (المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»).

و- أي وسيلة أخرى تحقق الغرض من التبليغ، على أن يصدر بشأنها قرار من الإدارة المختصة وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

٢- إن لم تعرف العناوين الرسمية للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللجنة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ سواء عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، أو غير ذلك».


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.