التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٣٠٢٠١/٢٨٨٣) قرار وزير الطاقة رقم (٤٣٠٢٠١/٢٨٨٣) وتاريخ ٤٣/٠٤/٢٥

430201/2883 ٤٣٠٢٠١/٢٨٨٣

English

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وبناء على اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت المخولة ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﻣﻦ المرسوم الملكي رﻗﻢ (م/١٥) وﺗﺎرﻳﺦ ١١ /٣/ ١٤٢٤ﻫـ، اﻟﺼﺎدر بموجبه ﻧﻈﺎم ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ المؤقت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر (اﻟﻨﻈﺎم)، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم، واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (٣١٤٤٧) وﺗﺎرﻳﺦ ٢٨ / ٦ / ١٤٣٩هـ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺠﺰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻔر ﺣﺮق ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﺮم ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺼﻴﻢ المركزية الممتد ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺦ رﻗﻢ (٦) إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ، ولما ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ المصلحة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أولا

الموافقة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض المملوكة بموجب اﻟﺼﻚ رﻗﻢ (٩١٤٥٠٣٠٠١٤٢٨) وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٣٨/٢/٦هـ، رﻗﻢ (١١٣٥) ﻣﻦ المخطط رﻗﻢ (٤٣) اﻟﻮاﻗﻌﺔ في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪوادﻣﻲ بمساحة ﻣﻘﺪارﻫﺎ (٤٦٫٦٩٠ م٢) ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﻮن أﻟﻔﺎ وستمائة وﺗﺴﻌﻮن ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ (أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ).

ثانيا

ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺠﻬﺎت المعنية المشار إﻟﻴﻬا في المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ في ﻛﻞ ﻣﻦ لجنة وﺻﻒ وﺣﺼﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ولجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (١٥) ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ يوما ﻣﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻋﺪاد المحاضر واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ لمباشرة ﻛﻞ لجنة لمهماتها.

ثالثا

ﺗﺒﻠﻎ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺻﺤﺎب الحقوق ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ المقدر ﻟﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮب إﺧﻼﺋﻬﺎ ﺧﻼل المدة اﻟﺘﻲ تحددها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (٣٠) ثلاثين ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻹﺧﻼء، وذﻟﻚ وﻓقا ﻷﺣﻜﺎم المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

رابعا

ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت لأصحاب الحقوق وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار لجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻌﺪ إﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎر المنزوعة ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، وﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ المحدد ﻟﻺﺧﻼء، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر، وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو المحكمة، وﻳﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﻼل سنتين ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار الموافقة ﺑﺎﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع الملكية وﻓﻘﺎ لأحكام المادة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

خامسا

ﻳﺠﻮز لأصحاب اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم دﻳﻮان المظالم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ، وذﻟﻚ ﺧﻼل (٦٠) ستين ﻳﻮما ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار.

سادسا

ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار في الجريدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وفي صفحتين ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع في المنطقة، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺼﻖ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن في ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وفي ﻣﻘﺮ المشروع، وفي المحكمة، وفي اﻹﻣﺎرة أو المحافظﺔ أو المركز، وفي اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر في داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

ﺳﺎبعا: ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار لمن ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه واﻟﻌﻤﻞ بمقتضاه.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.