التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٨) تعديل نظام مكافحة الرشوة

D/38 م / ٣٨

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المـادة (السبعين) مـن النـظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبنـاء على المـادة (العشـرين) مـن نـظام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكي رقـم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/ ٥) بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ- على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).

٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».

٣- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.