إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٧٥٥ وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٥٣٠٧/ ١٠٥ وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤٤) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٧٦ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/ ٥) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٨٣) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ- على النحو الآتي:
١- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).
٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
٣- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.