إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٢١ وتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٢٦١٩ وتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة رقم ٠١-٩٤١-١٤٤٣ وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، في شـأن طلب الوزارة الانضمـام إلى مبـادرة التعهـد العـالمـي في شـأن الميثان.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٩) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٩/ ٤٣/ م) وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٦) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية –ممثلة في وزارة الطاقة– إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.