التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) انضمام المملكة ممثلة في وزارة الطاقة إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان

246 ٢٤٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٢١ وتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٢٦١٩ وتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة رقم ٠١-٩٤١-١٤٤٣ وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، في شـأن طلب الوزارة الانضمـام إلى مبـادرة التعهـد العـالمـي في شـأن الميثان.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٩) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٩/ ٤٣/ م) وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٦) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية –ممثلة في وزارة الطاقة– إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.