إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٤٣ وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٦٥٤٧٧-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ،
في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٣) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/ ٦) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.