إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
بناء على الصلاحيات المخولة له.
وبناء على الفقرة (١ ــــ أ) من المادة الرابعة (٤)، والفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرين من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٠٥/ ١٤٤٢هـ.
وبناء على المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٠٥/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٤١١٥٦) وتاريخ ٢٣ /٠٧/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٠٩/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة والمعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٧/١١/٣) بتاريخ ١٥ /٠٤/ ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة التمريرية رقم (٤٣/٠٢) المعروضة على المجلس، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة وفق الصيغة المرافقة.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع التمريري رقم (٤٣/٠٢) بتاريخ ١٣ /٠٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ١٨ /١١/ ٢٠٢١م. ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيــــا
لا يخل تطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في (أولا) من هذا القرار، باختصاصات اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (٤١١٥٦) وتاريخ ٢٣ /٠٧/ ١٤٤٠هـ، وفقا لما هو موضح في المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٠٥/ ١٤٤٢هـ، الصادر في شأن نظام الكهرباء.
ثالثـــا
لا يخل تطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في (أولا) من هذا القرار، باختصاصات اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٠٩/ ١٤٣٩هـ، وفقا لما هو موضح في المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٠٥/ ١٤٤٢هـ، الصادر في شأن نظام الكهرباء.
رابعـــا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني.
خامسا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
والله الموفق،،
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.