إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالمصادقة علىقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٣هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ، وبناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء ٩/ ٩/ ١٤٤٢هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
يقرر الآتي:
أولا
تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة بصيغتها النهائية (مرفق رقم ١).
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.