إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٥٠ وتاريخ ٠٨ /٠٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٢٤١٥٢-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٦٢٨٦) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٥٦) وتاريخ ١٦ /١٢/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٩) وتاريخ ٠٦ /٠٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٧٧) وتاريخ ٠٤/٠٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، الموقعة في مدينة كيغالي بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٠٨ /٠٦/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء