التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤) تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

234 ٢٣٤

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٩٣٠ وتاريخ ٠٣ /١٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للمنافسة رقم ٥٠٥٨٠٥ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن تعديل تنظيم الهيئة.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٦٢) وتاريخ ١٠ /٠٦/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠ /٠١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٨) وتاريخ ٢٨ /٠٢/ ١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤-٤٣/١٢/د) وتاريخ ١٥ /٠٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٨٠) وتاريخ ١٠ /٠٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠ /٠١/ ١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الآتي:

١-حذف عبارة «ونائبا للرئيس» من عجز الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة (الرابعة).

٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي: «١- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولا ينعقد المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء».

٣- تعديل صدر المادة (الثامنة)، ليكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد هو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة وتيسير أمورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي:…».

٤- حذف عبارة «فيما عدا المحافظ» من صدر المادة (العاشرة)، لتكون المادة بالنص الآتي: «يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

٥- إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) أينما وردت في التنظيم.

ثانيا

استمرار معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة –المعين بالأمر الملكي رقم (أ/١٦٢) وتاريخ ١٠ /٠٦/ ١٤٣٩هـ- بالقيام بمهمات الرئيس التنفيذي وذلك إلى حين تعيين رئيس تنفيذي للهيئة وفقا للمادة (الثامنة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء