إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٣٩٧هـ، وما تضمنته المادة (٥) والمادة (٤٨) من النظام.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٣٥٣) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣١هـ، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.