التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

416 ٤١٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٥٥٣ وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤١هـ ، في شأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ومشروع تنظیم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام ومشروع التنظيم المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٣٨٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (١١٦٥) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٥٨٩) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩٤) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١١١٤) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٢١ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٤ / ٣٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٤٤) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تعديل اسم (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين).

ثالثا

الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالصيغة المرافقة.

رابعا

يستثنى الأعضاء الأساسيون من غير الأعضاء الحاصلين على زمالة الهيئة – الحاصلون على عضويتهم وفقا لأحكام نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٢هـ ، من الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار.

خامسا

يستمر مجلس إدارة الهيئة -المشكل وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٢هـ،- ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل المجلس وفق المادة (السابعة) من التنظيم.

سادسا

قيام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهيئة السوق المالية بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بتنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.