التصنيفات أمر ملكي أمر ملكي رقم (أ / ٤٠٦) يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة O/406 أ / ٤٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 11 مارس 2021 English صدر في: ٢٧ من رجب ١٤٤٢هـ الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م. ← قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ → مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه