التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٠٦) يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة

O/406 أ / ٤٠٦

English

صدر في: ٢٧ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.