التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

336 ٣٣٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٥٩٥ وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/٧٨٠٨٠/٢٨ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٨٧) وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٢٧٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤١هــ، ورقم (٨) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٢هــ، ورقم (٣٤٢) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٣٦٢) وتاريخ ٣ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٢/١٤/د) وتاريخ ٤ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨١) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وفقا لتنظيمه المرافق.

ثانيا

تبدأ السنة المالية الأولى للمركز -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– من تاريخ نفاذ تنظيمه، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

ثالثا

قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بما يلي:

أ- البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه –بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– ويوفرها لتلك الجهات من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي.

ب- تقارير نصف سنوية عما عملته في شأن ترشيد استهلاك المياه وخططها في هذا المجال.

رابعا

قيام المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه -بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– برفع ما يلزم من تقارير إلى المقام السامي عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه بشكل نصف سنوي وأن يكتفى بهذه التقارير عما أشير إليه من تقارير في البند (ثانيا) من الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ، وذلك فيما يخص قطاع المياه.

خامسا

قيام كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في شأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

سادسا

قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.